L
lois.tn
Retour
En vigueur Con 2015 · 23/09/2015

إتفاقية تتعلق بإجراءات تعويض الأضرار المادية للعربات البرية ذات محرك التي تعرضت لحوادث خطيرة

توطئة: إهتماما منها بإرتفاع نسق إرتكاب حوادث المرور المادية وخطورتها على أسطول تأمين العربات البرية ذات محرك ؛ وإيمانا منها بأهمية معالجة الإشكاليات التي تطرحها مسألة التعويض عن الأضرار المادية للعربات التي تعرضت إلى حوادث مرور خطيرة وبضرورة توحيد وتنسيق سياستها فيما يتعلق بتحديد إجراءات التصرف في هذه العربات وتعويضها ؛ وبعد إطلاعها على مح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.