لتجنب إجراءات التقاضي وحرصا منها على إنصاف المؤمن لهم ولتسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق العربة في أقرب الآجال تلتزم مؤسسات التأمين المنضمة إلى هذه الإتفاقية المسماة "باتفاقية التعويض غير المباشر للمؤمن له" بإسم المؤمن لديها بمطالبة التعويض طبقا للشروط والتراتيب التالية:
الفصل الأول
تنطبق أحكام هذه الإتفاقية على حوادث الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.