L
lois.tn
Retour
En vigueur Con 2010 · 20/01/2010

إتفاقية المصالحة

الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفصل في الفقرة 2 من النظام الداخلي للجامعة التونسية لشركات التأمين تلتزم مؤسسات التأمين المنضمة إلى هذه الاتفاقية المسماة " باتفاقية المصالحة" بتطبيق الشروط والإجراءات والقواعد التالية : الفصل 2 تبت لجنة المصالحة في النزاعات والخلافات التي تقوم بين مؤسستي تأمين أو أكثر بشأن تسوية التعويضات عن الأضرار ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.