الفصل الأول
تطبيقا لأحكام الفصل في الفقرة 2 من النظام الداخلي للجامعة التونسية لشركات التأمين تلتزم مؤسسات التأمين المنضمة إلى هذه الاتفاقية المسماة " باتفاقية المصالحة" بتطبيق الشروط والإجراءات والقواعد التالية :
الفصل 2
تبت لجنة المصالحة في النزاعات والخلافات التي تقوم بين مؤسستي تأمين أو أكثر بشأن تسوية التعويضات عن الأضرار ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.