إتفقت مؤسسات التأمين المنضمة إلى إتفاقية "التعويض غير المباشر للمؤمن له على ما يلي:
الفصل الأول
تعوض عبارة "جلسة العمل الأولى" بعبارة "جلسة العمل في الفقرة 4 من الفصل 5 والفقرتين الأولى و3 من الفصل 6 والفصل 7 من إتفاقية "التعويض غير المباشر للمؤمن له". وتعوض عبارة "جلسات العمل" بعبارة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.