L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant · 13/12/2019

ملحق عدد 1 يتعلق بتنقيح إتفاقية " التعويض غير المباشر للمؤمن له"

إتفقت مؤسسات التأمين المنضمة إلى إتفاقية "التعويض غير المباشر للمؤمن له على ما يلي:  الفصل الأول  تعوض عبارة "جلسة العمل الأولى" بعبارة "جلسة العمل في الفقرة 4 من الفصل 5 والفقرتين الأولى و3 من الفصل 6 والفصل 7 من إتفاقية "التعويض غير المباشر للمؤمن له". وتعوض عبارة "جلسات العمل" بعبارة "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.