مذكرة عمل عدد 3 لسنة 2013
الموضوع : حول ساعات العمل الإضافية .
المرجع: - النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي.
- مذكرة العمل عدد 70 لسنة 1988 المؤرخة في 02 نوفمبر 1988
لقد لاحظت أنه يتم السماح لبعض الأعوان بالقيام بساعات عمل إضافية، دون ترخيص مسبق من الإدارة العامة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.