L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 03/2013 · 04/02/2013

مذكرة عمل عدد 03 لسنة 2013 : حول ساعات العمل الإضافية

مذكرة عمل عدد 3 لسنة 2013  الموضوع : حول ساعات العمل الإضافية . المرجع: - النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي.         - مذكرة العمل عدد 70 لسنة 1988 المؤرخة في 02 نوفمبر 1988  لقد لاحظت أنه يتم السماح لبعض الأعوان بالقيام بساعات عمل إضافية، دون ترخيص مسبق من الإدارة العامة،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.