L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 2/2022 · 16/05/2022

قرار عدد 2 لسنة 2022 مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بمعلوم استغلال الملاعب البلدية

إن رئيس بلدية القطار بعد الإطلاع: على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1966 المؤرخ في 14 مارس 1966 المتعلق بإحداث بلدية القطار. وعلى محضر تنصيب المجلس البلدي لبلدية القطار للفترة النيابية (2018-2023) المؤرخ في 28 جوان 2018. وعلى مداولة المجلس البلدي في دورته ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.