L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 27/2005 · 22/08/2005

حول تمثيل المطالب بالأداء لدى مصالح الجباية وأمام المحاكم

وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية  إدارة التنسيق والمتابعة  مذكرة  إلى  الموضوع: حول تمثيل المطالب بالأداء لدى مصالح الجباية وأمام المحاكم. المرجع: - المذكرة العامة عدد 26 لسنة 1991.  - المذكرة الإدارية عدد 575 بتاريخ 16 جانفي 2003. لقد بلغ إلى علمى أن بعض الأشخاص يقومون بتمثيل المطالب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.