L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/40250 · 18/11/2020

قرار تعقيبي عدد 40250 بتاريخ 18 نوفمبر 2020 : القتل على وجه الخطأ نتيجة حادث مرور مع الفرار المتهم للتفصي من المسؤولية الجزائية و المدنية

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب  القضية عدد 40250  تاريخ القرار : 2020/11/18  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/12/11 من طرف الأستاذ ع. س. نيابة عن المتهم ن. ش.  ضد الحق العام. طعنا في القرار الجنائي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.