الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد 40250
تاريخ القرار : 2020/11/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/12/11 من طرف الأستاذ ع. س. نيابة عن المتهم ن. ش.
ضد الحق العام.
طعنا في القرار الجنائي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.