L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 246/2013 · 21/01/2013

حول تمثيل المحاسبين للمطالبين بالأداء لدى إدارة الجباية

وزارة المالية لإدارة العامة للأداءات  المركز الجهوي لمراقبة الأداءات  من رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات  إلى  الموضوع : حول تمثيل المحاسبين للمطالبين بالأداء لدى إدارة الجباية .  يقوم بعض المحاسبين بتقديم طلب فتح و إسناد معرفات جبائية بدلا عن حرفائهم ( أشخاص طبيعيين أو معنويين ) مستظهرين بتواكيل معرف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.