L
lois.tn
Retour
En vigueur Rég 01/2009 · 30/06/2009

ترتيب عدد 2009/01 مؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بإسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بنشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ الواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين

إن رئيس مجلس الهيئة العامة للتأمين،  بعد الإطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 وخاصة الفصول 44 و 46 و 47 و 48 و 50 و 50 ثالثا و 54 و 58 و 60 و 61 و 67 و 68 و 69 و 70 و71 و 72 و 73 و74 و 75 و76 و 92 و 187 و198 منها،&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.