L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/59958 · 27/02/2019

قرارتعقيبي عدد 59958 بتاريخ  27 فيفري 2019  : الإخلال بإجراءات التعقيب

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب  *عدد القضية 59958.2018  تاريخه : 2019/02/27  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/02/12 تحت ع8745دد من الأستاذ "هب. خ" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن: "ش.ب.ع.خ" ضد : "ف.ب.م.ب.ر.ع&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.