L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/24852 · 04/01/2016

قرار تعقيبي عدد 24852 بتاريخ 04 جانفي 2016 : اعتماد عقود غير مسجلة دون تمييز على مستوى الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الاستعجالي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية  24852.2015  تاريخه : 5 جانفي 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/6 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 24852 من الاستاذة "ع. ب" المحامية لدى التعقيب  نيابة عن: "ن. ب.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.