الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ41798.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه :12/06/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 2413 بتاريخ 23-8-2016 و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.