باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسبية
بعد موافقة مجلس الامة
اصدرنا القانون الاتي نصه :
فصل وحيد
وقعت المصادقة على الاتفاقية المتعلقة باحداث بطاقة التامين الموحدة عن سير السيارات عبر البلدان العربية الملحقة بهذا القانون والممضاة بتونس في 26 افريل 1975
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.