L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 323/2022 · 18/04/2022

حول إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى " المراجعة المحدودة " بمقتضی الفصلين 47 و48 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022

الإدارة العامة للأداءات  الجمهورية التونسية  وحدة النزاع الجبائي والمصالحة الجبائية  وزارة المالية  مذكرة  إلى السيدات والسادة رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية ورئيس فرقة الأبحاث الجبائية ومكافحة التهرب الجبائي ومدير إدارة المؤسسات الكبرى ومدير إدارة المؤسسات المتوسطة  ورؤساء المرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.