الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 49076
تاريخه :20-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03-04-2017 تحت عدد 5620 من طرف الأستاذ "ن.د.غ" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ص" و"ن"و"ف" أبناء "م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.