L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/49076 · 20/02/2018

قرار تعيقيبي عدد 49076 بتاريخ 20 فيفري 2018

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 49076 تاريخه :20-02-2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03-04-2017 تحت عدد 5620 من طرف الأستاذ "ن.د.غ" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : "ص" و"ن"و"ف" أبناء "م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.