بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لقلي القهوة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقلي القهوة الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.