الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
إدارة التنظيم والجودة
مذكرة عمل
عدد 24 لسنة 2014
الموضوع : حول تسليم شهادة في عدم الخضوع لأنظمة الضمان الاجتماعي.
المرجع : الأمر عدد 427 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 والمتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.