L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 22/2014 · 07/10/2014

مذكرة عمل عدد 21 لسنة 2014 : حول طرح خطايا التأخير بعنوان إشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي و نضام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  ادارة الدراسات و مراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2014/21 الموضوع: تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة والعجز و البقاء على قيد الحياة على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون .&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.