الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
ادارة الذراسات ومراقبة التصرّف
مذكرة عمل
عدد 2014/19
الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الاشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية لبعض الفنات المهنية.
المراجع :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.