L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 19/2014 · 22/09/2014

مذكرة عمل عدد 19 لسنة 2014 : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لإحتساب الإشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية لبعض الفئات المهنية

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ادارة الذراسات ومراقبة التصرّف مذكرة عمل عدد 2014/19 الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الاشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية لبعض الفنات المهنية. المراجع :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.