L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 11/2014 · 10/07/2014

مذكرة عمل عدد 11 لسنة 2014 : حول متابعة المؤجرين المدينيين لأول مرة

مذكرة عمل عدد 11 لسنة 2014  الموضوع : حول متابعة المؤجرين المدينين لأول مرة  في إطار الحرص على تفعيل إجراءات الاستخلاص الرضائي لديون الصندوق، ليكن في علم السيدات والسادة رؤساء المكاتب الجهوية والمحلية أنه يتعين بداية من تاريخ صدور هذه المذكرة متابعة المؤجرين الذين تخلفوا عن تسوية وضعياتهم بعنوان الثلاثية الجارية سواء بإيداع الت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.