L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 1976/561 · 30/06/1976

قرار تعقيبي جزائي عدد 561 بتاريخ 30 جوان 1976 : اصدار شيك بدون رصيد

قرار تعقيبي جزائي ع دد 561 مؤرخ في 30 جوان 1976 صدر برئاسة السيد محمد الناجم الورتتاني  نصه :  الحمد لله ،  أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة التعقيب بجلستها المنعقدة يوم 30 جوان 1976 برئاسة السيد محمد الناجم الورتتاني والمستشارين السيسدين الطيب البربودي والرائد عبد الملك العلاني بمحضر المدعي العام السيد حمادي عياد ومساعدة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.