Jurisprudence

قرار تعقيبي إداري عدد 194 مؤرخ فى  24 مارس 1983 : التوظيف الجبري بالإعتماد على القرائن عند غياب المحاسبة القانونية

قرار تعقيبي إداري عدد 194 مؤرخ فى  24 مارس 1983 : التوظيف الجبري بالإعتماد على القرائن عند غياب المحاسبة القانونية

J P 1983/19424 mars 1983

PDF العربية

Principe juridique

  1. اذا اختار المصرح بالاداء الانخراط في نظام المنتجين فانه يخضع حتما للاداء على الانتاج في سائر نشاطه وعن جملة رقم معاملاته بصرف النظر عن تفرغه الى نشاط صناعی و نشاط تجاری ما دام المصرح قد اختار بمحض ارادته هذا الصنف من المعاملة .

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.