Jurisprudence
قرار تعقيبي إداري عدد 194 مؤرخ فى 24 مارس 1983 : التوظيف الجبري بالإعتماد على القرائن عند غياب المحاسبة القانونية
قرار تعقيبي إداري عدد 194 مؤرخ فى 24 مارس 1983 : التوظيف الجبري بالإعتماد على القرائن عند غياب المحاسبة القانونية
Principe juridique
- اذا اختار المصرح بالاداء الانخراط في نظام المنتجين فانه يخضع حتما للاداء على الانتاج في سائر نشاطه وعن جملة رقم معاملاته بصرف النظر عن تفرغه الى نشاط صناعی و نشاط تجاری ما دام المصرح قد اختار بمحض ارادته هذا الصنف من المعاملة .
Textes appliqués
- أمر 29-12-1955 الفصل 6 autres décisions
- فقرة د. autres décisions
- مجلة الباتيندة الفصل 38 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.