نصه :
اصدرت المحكمة الادارية القرار الآتى نصه بين :
المعقب : قاطن " ******** " محل مخابرته بمكتب نائبه " ******** " المحامى لدى التعقيب الكائن " ******** "
من جهة
والمعقب ضدها : ممثلة فى شخص نائبها القانونى مقرها بمكاتبها بالعاصمة.
من جهة اخرى
بعد الاطلاع على مط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.