L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1984/647 · 29/12/1984

قرار تعقيبي اداري عدد 647 مؤرخ فى 29 ديسمبر 1984 : اسقاط أداء - حط من أداء - ثبوت شطط الاداء

نصه : اصدرت المحكمة الادارية القرار الآتى نصه بين : المعقب : قاطن " ******** " محل مخابرته بمكتب نائبه " ******** "  المحامى لدى التعقيب الكائن " ********  "  من جهة   والمعقب ضدها : ممثلة فى شخص نائبها القانونى مقرها بمكاتبها بالعاصمة. من جهة اخرى بعد الاطلاع على مط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.