Jurisprudence
قرار تعقيبي إداري عدد 647 مؤرخ فى 29 ديسمبر 1984 : رفض إسقاط التوظيف الإجباري لعدم إثبات شطط فيه
Principe juridique
- تقتضى أحكام الفصل 59 من مجلة الباتيندة أن المطلوب الموظف عليه الاداء رأسا لا يمكن له الحصول على اسقاط الاداء أو الحط منه الا بعد الادلاء بما يثيت الشطط فى توظيف الاداء عليه أو بما بثبت موارده الحقيقية
Textes appliqués
- مجلة الباتيندة الفصلان 59 , 62 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.