الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع20966.2020 دد القضية
تاريخه :24 /2020/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/01/20 تحت ع42085دد من الاستاذة ".. الش." المحامية لدى التعقيب في حق شركة الاستشارة و المساعدة و النزاعات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.