L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/20966 · 24/08/2020

قرار تعقيبي 20966 بتاريخ 24 أوت 2020 : عبء الاثبات في مادة الطرد و انهاء علاقات العمل يحمل على المؤجر

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع20966.2020 دد القضية  تاريخه :24 /2020/08  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/01/20 تحت ع42085دد من  الاستاذة ".. الش." المحامية لدى التعقيب في حق شركة الاستشارة و المساعدة و النزاعات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.