L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 18/2022 · 27/02/2022

قرار عدد 18 لسنة 2022 مؤرخ في 27 فيفري 2022 يتعلق بقرار تحديد تعريفة استخلاص المعاليم

الجمهورية التونسية وزارة الــــــــــــــــداخلية قــــــــــــــــــــــــــــــــــرار بلديـة زغـوان إن رئيس بلدية زغوان بعد الإطلاع على: على الأمر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق بإحداث بلدية زغوان. وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. و على الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.