الجمهورية التونسية
وزارة الــــــــــــــــداخلية قــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
بلديـة زغـوان
إن رئيس بلدية زغوان بعد الإطلاع على:
على الأمر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق بإحداث بلدية زغوان.
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
و على الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.