الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 61325دد:
تاريخ القرار 2018/12/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/3/16 من الأستاذ "بث" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن الشركة "ت.صوت." في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.