الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع-57731دد القضية
تاريخه : 2018/10/26
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/18 والمضمن تحت عدد 4214 من طرف الأستاذ "ف. غ"
في حق المعقب : ديوان الأراضي الدولية في ش م ق وحدة التصرف في إسقاط الحق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.