L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/65430 · 19/10/2018

قرار تعقيبي عدد 65430 بتاريخ 19 أكتوبر 2018 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية

الجمهورية التونسية وزارة العدل  ع 65430/2018 دد القرار  تاريخه: 2018/10/19  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 122 المقدم من الأستاذ "ل. ع" الكائن مكتبه ب ** ** جندوبة بتاريخ 28 جوان 2018  في حق : "ع.ر". ضد : "ح.م"، مقره ب **** طبرقة.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.