الجمهورية التونسية
وزارة العدل
ع 65430/2018 دد القرار
تاريخه: 2018/10/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 122 المقدم من الأستاذ "ل. ع" الكائن مكتبه ب ** ** جندوبة بتاريخ 28 جوان 2018
في حق : "ع.ر".
ضد : "ح.م"، مقره ب **** طبرقة.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.