الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 53361.2017 دد القضية
تاريخه :17-10-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/7/21 تحت عدد 7515 من الأستاذ "ع. ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ن.م"
ضد : "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.