الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية :52676
تاريخه : 2018/05/03
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 3470والمقدم في 22/ 2017/06 من طرف المحامي الأستاذ "ج"
في حق : "ش. ف. أ"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.