الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 49610دد:
تاريخ القرار 2018/3/6
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/4/12 من الأستاذ ".. ح. م." المحامي لدى التعقيب .
- نيابة عن : "م. ب. ن. ح." محل مخابرتها مكتب الأستاذ "م.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.