الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
وزارة العدل
عدد القضية: 48901
التاريخ: 2018/02/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/17 تحت عدد 4764 من طرف المحامي الأستاذ "ن. ح"
في حق شركة "إ" في شخص ممثلها القانوني مقره
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.