L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37308 · 08/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37308 بتاريخ 08 مارس 2017 : التكفل بالمستحقات الشغلية - الغلق الفجئي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 37308.2016 دد القضية  تاريخه :08-03-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "م.ب" بتاريخ 19 أفريل 2016  نيابة عن: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني القا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.