L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/34019 · 18/04/2016

قرار تعقيبي عدد 34019 بتاريخ 18 أفريل 2016 : تعطيل نشاط المؤسسة بسبب اضراب غير شرعي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع 34019.2016 دد القضية  تاريخه : 2016/4/18  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 4836 والمقدم بتاريخ 2016/2/1 من طرف الأستاذ "ح. ش" المحامي لدى التعقيب.  في حق : "ش. ي. ج" في ش م ق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.