الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 34019.2016 دد القضية
تاريخه : 2016/4/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 4836 والمقدم بتاريخ 2016/2/1 من طرف الأستاذ "ح. ش" المحامي لدى التعقيب.
في حق : "ش. ي. ج" في ش م ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.