الجمهورية التونسية
وزارة العدل محكمة التعقيب
ع 31832.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/04/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/11/20 من طرف الأستاذ "خ. ش"
في حق: "ع. ع".
ضد: "م. س"، مقره المختار مكت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.