الجمهورية التونسية
وزارة العدل محكمة التعقيب
ع 31467.2015 دد القضية
تاريخه :21-03-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 2124 بتاريخ المرفوع من طرف الأستاذ ".. ن" بتاريخ 2015/11/09 .
نيابة عن : "م. ت. ت. أ" في شخص ممثلها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.