L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/30415 · 04/03/2016

قرارتعقيبي عدد 30415 بتاريخ 04 مارس 2016 : التخلي التلقائي عن العمل - اثبات قطع العلاقة الشغلية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع 30415.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/03/04  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 سبتمبر 2015 تحت ع26460دد من طرف الأستاذ "م. ص. م" المحامي ببن عروس .  في حق: "ش. ب. ط. ب. ع. ع".

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.