الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 30415.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/03/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 سبتمبر 2015 تحت ع26460دد من طرف الأستاذ "م. ص. م" المحامي ببن عروس .
في حق: "ش. ب. ط. ب. ع. ع".
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.