الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 29062.2015 دد القضية
تاريخه :12-02-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقيد تحت عدد 29062 و المرفوع في 24 جويلية 2015 من الأستاذ "م. ج".
في حق : صيدلية "م.ب" في شخص ممثلها القانوني "ز. ت&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.