L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/24306 · 06/01/2016

قرارتعقيبي عدد 24306 بتاريخ 06 جانفي 2016 : القانون المنطبق على العلاقة الشغلية الرابطة بين مجهزي السفن والبحارة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع 24306.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/01/06  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/3/19 تحت عدد 25127 من الاستاذ "ي. ع" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ش. ق. ل. س. م. ب"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.