الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 24306.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/01/06
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/3/19 تحت عدد 25127 من الاستاذ "ي. ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش. ق. ل. س. م. ب"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.