بین الممضين اسفله :
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة الوطنية للمعاش والسياحية
من جهة :
والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات الجامعة التونسية للنزل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويلية 195 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.