L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 23/08/1983 · 23/08/1983

قرار من وزير المالية مؤرخ في 23 أوت 1983 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القومية للنزل و السياحة و المؤسسات المشابهة

Ouvrir le PDF العربية JORT #58 · 09/09/1983
ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بعد اطلاعه على القرار المؤرخ في 11 جويلية 1975 ، المتعلق بالمصادقة على الاتفانية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها ،  وعلى راي اللجنة الاستشارية للإتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاريخ 11 افريل 1983 ،  قرر ما يلي :  الفصل 1  تمت المصادقة على الملحق التعدیلی للاتفاق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.