ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على القرار المؤرخ في 11 جويلية 1975 ، المتعلق بالمصادقة على الاتفانية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها ،
وعلى راي اللجنة الاستشارية للإتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاريخ 11 افريل 1983 ،
قرر ما يلي :
الفصل 1
تمت المصادقة على الملحق التعدیلی للاتفاق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.