L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/81664 · 25/09/2020

قرار تعقيبي عدد 81664 بتاريخ 25 سبتمبر 2020 : المرض سبب شرعي للتغيب عن العمل ولا يؤدي الى طرد العامل عند الإدلاء بشهادة طبية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 2019. 81664 تاريخ القرار : 2020/09/25  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاریخ 2019/10/22  من طرف الأستاذ "ف. الب "  نيابة عن: "..م."، مقرها ...  ضد : "ش. أ.&qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.