الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 2019. 81664
تاريخ القرار : 2020/09/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاریخ 2019/10/22
من طرف الأستاذ "ف. الب "
نيابة عن: "..م."، مقرها ...
ضد : "ش. أ.&qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.