الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع63938دد
تاريخه : 2012/10/02
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2011/5/30 تحت عدد 2213 من الاستاذ رع المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : مقهى ف س.
ضد: رح
طعنا في الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.