الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع61727دد القضية
تاريخه : 2018/11/02
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/03/26 والمضمن تحت عدد 853 من طرف الأستاذ "م.ب" في حق المعقبة : شركة "إ.م.ل" في شخص ممثلها القانوني مقرها ب **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.