الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 35026.2016
تاريخه : 2017/01/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/2/24 تحت عدد163 من الأستاذ "ش. خ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : المجلس الجهوي لولاية توزر في شخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.