الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 32171.2015
تاريخ الحكم : 2016/4/1
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ص. ع" بتاريخ 2015/11/27
في حق : "ش. و. . ت. م" في شخص ممثلها القانوني.
ضد:
1. "م.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.