L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28012 · 19/02/2016

قرار تعقيبي عدد 28012 بتاريخ 19 فيفري 2016 : خطايا تأخير عن تسديد مساهمات

  الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القضية  28012.2015  تاريخ الحكم : 2016/2/19  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م. ع. ل" بتاريخ 2015/6/24 في حق: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في شخص ممثلها القانوني، مقر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.