الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 28012.2015
تاريخ الحكم : 2016/2/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م. ع. ل" بتاريخ 2015/6/24
في حق: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في شخص ممثلها القانوني، مقر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.