L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/26567 · 08/01/2016

قرار تعقيبي عدد26567 بتاريخ 08 جانفي 2016 : نظام الضمان الاجتماعي الخاص بعملة الحضائر التابعين للقطاع العمومي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  * عدد القضية  26567.2015  تاريخه : 2016/01/08  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ المقدم في 20 ماي 2015 من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المعين محل مخاب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.