الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عدد القضية 26567.2015
تاريخه : 2016/01/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ المقدم في 20 ماي 2015 من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المعين محل مخاب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.