الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 20565.2014
تاريخه :05-11-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 نوفمبر 2014 عدد 396 من الاستاذ "ج. ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ح. ب. م. خ".
ضد : "ن.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.